المادة 1
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 19/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
المادة 1 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333673/article/1/