المادة 1
ابرم اتفاق حول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع في بيروت بتاريخ 2/02/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5486 18/05/2001
مرسوم رقم 5486 تاريخ 18/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 22/02/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول التعاون في مجال السياحة,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق حول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع في بيروت بتاريخ 2/02/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير السياحة الامضاء: كرم كرم
نصوص ذات صلة