Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2692 13/10/2009

ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "اديتيف" الموقعة في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008

مرسوم رقم 2692 تاريخ 13/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2692
التاريخ
13/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/10/2009, ص. 6019-6022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2692 تاريخ 13/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون وتعديلها الموقعين بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" والمرفقين ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009