Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /400.000/يورو (فقط اربعماية الف يورو) أي ما يوازي /756.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) كحد اقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.

المادة 4 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/9559/article/4/