Doctrine محمد قاسم
اللغة: عربي للمؤلف محمد قاسم
- Authors
- محمد قاسم
- Pages
- 387/403
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب توسع اجتهاد المحاكم لناحية اجازة الغاء العقود بارادة منفردة في حالات استثنائية، شرط توفر حالتي العجلة والضرورة القصوى. هذا وان حجم الضرر المراد تلافيه من خلال الالغاء من طرف واحد يبرر الخروج عن القاعدة القائلة بوجوب الغاء العقد بحكم يصدر عن قاضي الاساس. ويلحظ انه كان على هذا القرار الاختيار بين اثنين اما اعتبار الغاء العقد بالارادة المنفردة للادارة، كمبدأ عام تم تكريسه فقها وقضاء، موازيا لمبدأ الالغاء القضائي وليس الابقاء على انه حالة استثنائية.