المادة 1
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4722 11/01/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic تكليف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4722 of 11 Jan 1982. Published in Official Gazette issue 3 of 21 Jan 1982. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء
مجلس الانماء والاعمار) ولا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 (تحديد شروط اقراض
المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1980 ,
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار تأمين التمويل الملائم لهذه القروض على ان تعطي وزارة المالية مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية للاستمرار في منح القروض .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
Related