All legislation

مرسوم Decree No. 7696 29/12/1954

Unofficial English title

Amending Decree No. 3328 dated 9 June 1945 determining the resources to cover army expenses

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 القاضي بتحديد موارد تغطية نفقات الجيش

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7696 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7696
Date
29/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 30 حزيران سنة 1945 والقاضي

بتحديد موارد تغطية نفقات الجيش .

وبناء على المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة

1945 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون المذكور.

وبناء على المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ

7 ك2 سنة 1953

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (الغيت المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 وقد ادخلت فيه.)

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : احد مراقبي الطوابع يعاونه موظفان من دائرة الضرائب غير المباشرة. في لبنان الشمالي: ثلاثة موظفين. في كل من المحافظات الاخرى: موظفان.

المادة 3

مادة 3: يعهد الى وزارة المالية, مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بتوجيه لجان المراقبة وتنسيق اعمالها, ولها ان تتفقد اعمالها عندما تشاء.

المادة 4

مادة 4: تثبت المخالفات بمحضر تنظمه لجنة المراقبة ويحمل توقيع احد المسؤولين عن الصالة, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع, فالمحضر يكون شرعيا.

المادة 5

مادة 5: على لجان المراقبة ان تضع, بكامل اعضائها, تقريرا يوميا عما آلت اليه اعمالها مع تعداد الصالات والدور التي زارتها.

المادة 6

مادة 6: يعطى الموظفون المنتدبون للمراقبة المنصوص عليها في المواد السابقة تعويضا شهريا مقطوعا حدد مقداره حسبما يلي: 100 ليرة لكل مراقب في بيروت 50 ليرة لكل مراقب في لبنان الشمالي 25 ليرة لكل مراقب في المحافظات الاخرى اما الذين يكلفون المراقبة خارج المحافظة التي يعملون فيها فيعطون, عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /5/ خمس ليرات .

المادة 7

مادة 7: تصرف هذه التعويضات باستثناء ما يتعلق منها بنفقات النقل وتعويض الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 الفصل الاول بند 6 فقرة 4.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 ك1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1954