The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 270 of 10 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير العدلية مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165754/article/5/