المادة 4
مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة
مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 294 of 17 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165761/article/4/