المادة 4
مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة
مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 294 تاريخ 17/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165761/article/4/