المادة 1
مادة 1: حدد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين في مختلف دوائر الحكومة بخمس وثلاثين ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 285 10/12/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 285 of 10 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13 ل.ر. الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل درجات رواتب موظفي الدولة
وبناء على المرسوم رقم 182 الصادر في 17 حزيران سنة 1932 القاضي بتعديل جداول رواتب الموظفين المتمرنين الاضافيين في مختلف دوائر الحكومة
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد الراتب الشهري للموظفين المتمرنين والاضافيين في مختلف دوائر الحكومة بخمس وثلاثين ليرة لبنانية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
Related