المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11512 of 18 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/165840/article/3/