Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/165840/article/3/