المادة 31
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى
Article 31 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 31 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/31/