المادة 31
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.
مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 31 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/31/