المادة 37
مادة 37: يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضمامن مع مدير التعاونية او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع, عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى
Article 37 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.
مادة 37: يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضمامن مع مدير التعاونية او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع, عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.
المادة 37 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/37/