المادة 37
مادة 37: يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضمامن مع مدير التعاونية او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع, عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
المادة 37 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.
مادة 37: يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضمامن مع مدير التعاونية او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع, عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.
المادة 37 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/37/