The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.

المادة 78

مادة 78: كل مقترض من تعاونية التسليف والتوفير ملزم بايداع امواله لدى هذه التعاونية, ويفتح حساب توفير فيها وتتداول هذه الاموال وفقا لنصوص نظام هذه التعاونية الداخلي.

المادة 78 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/78/