Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.

المادة 78

مادة 78: كل مقترض من تعاونية التسليف والتوفير ملزم بايداع امواله لدى هذه التعاونية, ويفتح حساب توفير فيها وتتداول هذه الاموال وفقا لنصوص نظام هذه التعاونية الداخلي.

المادة 78 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/78/