The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 80

Article 80 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.

المادة 80

مادة 80: على كل تعاوني يرغب في الحصول على قرض ما ان يقدم طلبا الى تعاونيته وفقا لنموذج موضوع من قبل تعاونية التسليف والتوفير, بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة. على مجلس ادارة التعاونية التابع لها العضو طالب القرض ان يدرس الطلب وان يحيله مشفوعا برأيه الى تعاونية التسليف والتوفير في مهلة اقصاها شهر واحد.

المادة 80 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/80/