المادة 81
مادة 81: اذا تقدمت احدى التعاونيات بطلب للحصول على قرض لحاجاتها الخاصة, جاز لمجلس ادارتها, ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى
Article 81 of Decree No. 3401 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 1966. Status: repealed.
مادة 81: اذا تقدمت احدى التعاونيات بطلب للحصول على قرض لحاجاتها الخاصة, جاز لمجلس ادارتها, ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير.
المادة 81 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/81/