All legislation

مرسوم Decree No. 6184 23/12/1994

Unofficial English title

Amending Decree No. 15602 of 19/02/1964 concerning the granting of a lump-sum allowance to technical employees in the Directorate of Geographic and Geodetic Affairs

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 المتعلق باعطاء تعويض مقطوع للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6184 of 23 Dec 1994. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1995. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6184
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 7
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7731 تاريخ 23/12/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6184 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/01/1995

(تنظيم الوظائف المدنية في الجيش ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لا سيما المادة 24 منه,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

لاسيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (نظام

التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 (اعطاء

تعويض مقطوع للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية

والجيودازية),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 126/94 تاريخ

07/07/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 1 من المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى الكوظفون والفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي, تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع وفقا للقاعدة المحددة بالمرسوم رقم 1497/91 تاريخ 26/07/1991 يحتسب وفقا لما يلي: تضرب قيمة التعويض الاساسي بالحد الادنى الرسمي للاجور في كل حين وتقسم على الحد الادنى للاجور الذي كان معمولا به بتاريخ 01/01/1979".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994