All legislation

مرسوم Decree No. 6182 23/12/1994

Unofficial English title

Establishment of the "Commercial Information Center" in the Ministry of Economy and Trade

Official title, in Arabic انشاء "مركز المعلومات التجارية" في وزارة الاقتصاد والتجارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6182 of 23 Dec 1994. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1995. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6182
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 09/11
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم 167 تاريخ 13/09/

1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/1994 , A يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - مصلحة التجارة, "مركز المعلومات التجارية" ويعبر عنه في المواد التالية بكلمة "المركز".

المادة 2

يقوم المركز بالمهام التالية:

1- توفير المعلومات والاحصاءات حول تجارة لبنان الخارجية بدافع تقدير طاقة البلاد التصديرية.

2- تدعيم السياسة التجارية عن طريق تبادل المعلومات مع مراكز المعلومات التجارية الاجنبية.

3- تزويد رجال الاعمال بمعلومات حول مصادر وتنوع التمويل في الخارج.

4- الحصول على معلومات حول الاسواق الخارجية بغية تنويع مصادر الاستيراد واسواق التصدير.

5- الحصول على معلومات في سبيل اقتحام اسواق خارجية, بدافع اعطاء خيارات لرجال الاعمال لتوسيع اسواق وتنويع مصادر الاستيراد.

6- تأمين المعلومات التقنية والتجارية لكل القطاعات الانتاجية في لبنان ونقل اقتراحاتها الى مراجع اخرى.

7- تقديم ارشادات تؤدي الى تحسين ظروف التصدير والاستيراد.

8- تأمين المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتشريعات الاجنبية ذات العلاة بالاستيراد والتصدير.

9- جمع المعلومات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية.

10- توفير المعلومات والاحصاءات الى المؤسسات الحكومية عن رسم تنفيذ السياسة التجارية, والهيئات التي تزود الخدمات ذات صلة بالتجارة.

11- سائر المهام المتعلقة بالمعلومات التجارية والاقتصادية.

المادة 3

من اجل تنفيذ المهام المذكورة في المادة السابقة, يقوم المركز بما يلي:

1- وضع خطة تفصيلية جول خدمات المركز, مع اعداد مسودة للخطوط الارشادية المتعلقة بأنشطته.

2- تحديد المعايير التي بموجبها يتم تحليل المعلومات الواردة من المنتفعين بصورة دورية بدافع تقييم وتصويب معلوماته حول احتياجات السوق وحسن فعالية اداء المركز.

3-التعرف على مصادر المعلومات التي لها علاقة بالمركز بواسطة الصحف والمنشورات وغير ذلك.

4- الاشتراك بمنشورات وفقا لمعايير علمية بدافع التعرف على مصادر المعلومات التي تهم المركز.

5- تدريب الانشطة المختصة في لبنان بغية ترويج الخدمات بين المستفيدين من نشاطات المركز.

6- تدريب موظفي المركز على عمليات التوثيق واساليب وتقنيات الاتصال بالمراكز المماثلة, وعلى كيفية تزويد المعلومات للمستفيدين.

7- انجاز العقود مع السلطات المختصة في لبنان والدول الاخرى بدافع الوصول الى اهداف ومعطيات المركز.

8- اجراء الاتصالات الدورية مع الهيئات المشاركة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

9- تنفيذ الانظمة التحليلية المبرمجة في الكمبيوتر.

10- تطوير تطبيقات الشبكة المبرمجة.

11- تطوير شبكة من الخدمات تساعد الهيئات المستفيدة للحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها المحلية والدولية.

12- انشاء فروع اتصال محلية تابعة له لتزويده بالمعلومات والاحصاءات التجارية عن المصدرين والمستوردين المحليين.

13- سائر الاعمال اللازمة لتأدية مهامه.

المادة 4

تتولى ادارة المركز لجنة تتألف من رئيس وسبعة اعضاء يعينون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة لمدة سنتين, وذلك على الوجه التالي:

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا

- ممثل عن ادارة الجمارك عضوا

- ممثل عن وزارة الزراعة عضوا

- ممثل عن وزارة الصناعة والنفط عضوا

- ممثل عن غرف التجارة في لبنان عضوا

- ممثل عن جميع الصناعيين اللبنانيين عضوا

- ممثل عن اتحاد التعاونيات اللبنانية عضوا

- خبير متخصص بالتحليل والتسويق التجاري عضوا

المادة 5

تمارس هذه اللجنة الصلاحيات التي يقتضيها قيام هذا المركز وتحقيق اهدافه المستنبطة من المهام الموطولة اليه ويعود لها على سبيل المثال لا الحصر:

1- رسم السياسة العامة لهذا المركز.

2- اقرار البرامج والخطط التي تؤدي للتوصل الى المعلومات اللازمة والتي تفي بالغاية التي انشىء من اجلها المركز.

3- اقتراح موازنة المركز المالية.

4- قبول الهبات والتبرعات.

5- وبصورة عامة, اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بسير العمل في المركز, وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 6

تقدم اللجنة المذكورة اعلاه تقريرا سنويا باعمالها الى وزير الاقتصاد والتجارة , وبرنامجا مفصلا عن انشطة المركز المستقبلية مع الموازنة المالية المقدرة لتأدية الاعمال المنوطة به.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994