All legislation

مرسوم Decree No. 2063 31/12/1999

Unofficial English title

Repealing Decree 868 dated 23/06/1999 and declaring the works for the project to establish a sanitary landfill and digital waste site in the Bsalim real estate area (Matn District, Mount Lebanon Governorate) to be of public benefit

Official title, in Arabic الغاء المرسوم 868 تاريخ 23/06/1999 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2063 of 31 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2063
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 17-18
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5

تاريخ 01/31/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 868 تاريخ

23/06/1999 (اعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي

والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء

المتن­ محافظة جبل لبنان) من المنافع

العامة،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ

09/07/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزراء المالية والشؤون البلديةَ

والقروية والبيئة والاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999 .

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير البيئةَ الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

1999