المادة 153
مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded
Article 153 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/153/