Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 153

المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 153

مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.

المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/153/