المادة 167
مادة 167: لا تقطع المعاشات التقاعدية عن الموظفات المتقاعدات عند تزوجهن, اما اذا توفين فان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف هي قابلة الانتقال الى عائلتهن على ان لا يورث ازواجهن الا اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين موارد الرزق.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded
Article 167 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 167: لا تقطع المعاشات التقاعدية عن الموظفات المتقاعدات عند تزوجهن, اما اذا توفين فان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف هي قابلة الانتقال الى عائلتهن على ان لا يورث ازواجهن الا اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين موارد الرزق.
المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/167/