The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها. ويحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/41/