Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها. ويحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/41/