المادة 6
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/6/