المادة 6
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/6/