المادة 73
مادة 73: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1 - مكفوف اليد. 2 - حائزا على اجازة تجاوز مدتها 30 يوما باستثناء القضاة وموظفي التعليم. 3 - موضوعا خارج الملاك. 4 - موقوفا عن العمل.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 No repeal recorded
Article 73 of Legislative decree No. 13 of 7 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 73: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1 - مكفوف اليد. 2 - حائزا على اجازة تجاوز مدتها 30 يوما باستثناء القضاة وموظفي التعليم. 3 - موضوعا خارج الملاك. 4 - موقوفا عن العمل.
المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/73/