All legislation

مرسوم Decree No. 2993 23/12/1992

Unofficial English title

Authorization to occupy part of the public domain to build a car section within the State Railways right-of-way in the Rihaniyeh real estate area (Mount Lebanon governorate)

Official title, in Arabic الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة الريحانية العقارية (محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2993 of 23 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1993. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2993
Date
23/12/1992
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1993, p. 02/3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2993 تاريخ 23/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين منير وسمير جوزف معوض باشغال مساحة قدرها مئة واربعة واربعون مترا مربعا (144م م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض اربعة امتار (4 امتار) في النقطة الكيلومترية 185+475 من الخط الحديدي الساحلي منطقة الريحانية (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .

المادة 3

مادة 3: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مايتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية /267000/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية واثنين وثلاثون الف ليرة لبنانية /432000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة نفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى

Related

More from the same year.

1992