المادة 1
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
مرسوم Decree No. 7688 27/02/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 3351 تاريخ 5-11-925 المختص بنظام مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7688 of 27 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 10 of 5 Mar 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزر التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان
Related