المادة 7
مادة 7: لمدير الداخلية العام والمحافظين والقائمقامين والمدعين العامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا ضباط الدرك للتداول معهم بشؤون الخدمة, ويحق للمدعين العامين استدعاء رؤساء المخافر بواسطة رؤسائهم لاجل الغاية نفسها.
نظام علاقات الدرك مع السلطات No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 15130 of 1 Mar 1957. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: لمدير الداخلية العام والمحافظين والقائمقامين والمدعين العامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا ضباط الدرك للتداول معهم بشؤون الخدمة, ويحق للمدعين العامين استدعاء رؤساء المخافر بواسطة رؤسائهم لاجل الغاية نفسها.
المادة 7 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/7/