المادة 7
مادة 7: لمدير الداخلية العام والمحافظين والقائمقامين والمدعين العامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا ضباط الدرك للتداول معهم بشؤون الخدمة, ويحق للمدعين العامين استدعاء رؤساء المخافر بواسطة رؤسائهم لاجل الغاية نفسها.
نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لمدير الداخلية العام والمحافظين والقائمقامين والمدعين العامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا ضباط الدرك للتداول معهم بشؤون الخدمة, ويحق للمدعين العامين استدعاء رؤساء المخافر بواسطة رؤسائهم لاجل الغاية نفسها.
المادة 7 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/7/