The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 27 of 5 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة كانت عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وتخفض العقوبة الى ستة اشهر على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر اذا اطلق عفوا سراح الشخص المختطف في خلال اربع وعشرين ساعة دون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت او جنحة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, او اذا انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي او معنوي, او اذا وقع الجرم على الموظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها لا يجوز منح فاعل الجريمة المذكورة اعلاه الاسباب التخفيفية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/166474/article/1/