المادة 48
يجب ان يكون التعهد الذي يوقعه الموظف مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر.
يتعهد الكفيل في حال تمنع صاحب التوقيع, بدفع ما يترتب على الموظف بموجب المادة السابعة والاربعين من هذا النظام.
مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 No repeal recorded
Article 48 of Decree No. 8868 of 27 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1962. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يكون التعهد الذي يوقعه الموظف مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر.
يتعهد الكفيل في حال تمنع صاحب التوقيع, بدفع ما يترتب على الموظف بموجب المادة السابعة والاربعين من هذا النظام.
المادة 48 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/166542/article/48/