المادة 2
مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 48 of 5 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166657/article/2/