المادة 5
يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 3230 of 2 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .
المادة 5 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166670/article/5/