المادة 5
يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .
المادة 5 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166670/article/5/