All legislation

مرسوم Decree No. 3228 27/02/1993

Unofficial English title

Adding a paragraph to Article 5 of Decree No. 7716 dated 04/07/1967 on determining the series of categories, grades, salaries and wages of permanent staff positions of Electricité du Liban and the conditions of employment in these positions

Official title, in Arabic اضافة فقرة الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتضمن تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجير وظائف الملاك الدائم من مصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف .

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3228 of 27 Feb 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3228
Date
27/02/1993
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1993, p. 193/194
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3228 تاريخ 27/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 القاضي بانشاء مصلحة

كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتعلق

بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك

الدائم في مصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه

الوظائف والمعدل بالمرسوم رقم 10590 تاريخ 03/08/1968

وبالمرسوم رقم 4459 تاريخ 11/05/1970 وبالمرسوم رقم 2194

تاريخ 12/07/1979,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 499

تاريخ 30/06/1992,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96/92 تاريخ

04/08/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 المتضمن تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف الفقرة التالي نصها: "ح- يعطى المستخدمون الذين يصنفون مهندسين وفقا لاحكام الفقرة اعلاه, تعويض الاختصاص العائد قانونا للمهندسين ويدخل هذا التعويض في حساب راتبهم, وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/07/1979".

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام الفقرة المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم على المهندسين الموجودين حاليا في الخدمة والمصنفين سابقا, على الا يستفيدوا من اية فروقات مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جورج افرام

Related

More from the same year.

1993