المادة 1
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
مرسوم Decree No. 9576 30/01/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعويض حضور جلسات اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9576 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 10 of 13 Feb 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته
(قانون الضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969
(انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/04/2001
(تعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي)
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي بقراره رقم 219 المتخذ في
الجلسة عدد 122/م أض/2001 تاريخ 12/07/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العمل
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
(فيما خص صلاحياتها) بقرارها رقم 1094 تاريخ
03/10/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
33/2001-2002 تاريخ 29/11/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002 وبتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related