The whole text

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 9579 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 10 of 13 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166688/article/2/