Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166688/article/2/