All legislation

مرسوم Decree No. 6232 02/12/1966

Unofficial English title

Concerning the determination of the conditions for applying the second paragraph of Article 131 of the Public Accounting Law

Official title, in Arabic يتعلق بتحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6232 of 2 Dec 1966. Published in Official Gazette issue 101 of 19 Dec 1966. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6232
Date
02/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1947
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11236 تاريخ 31/10/1968 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6232 تاريخ 02/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

يوضع لكل صفقة من صفقات للوازم والخدمات والاشغال التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض سعران تقديريان يكون احدهما سعرا اعلى والاخر سعر ادنى لها. وتوضع لكل صفقة تطرح في المناقصة على اساس تنزيل مئوي نسبة مئوية قصوى. تبلغ هذه الاسعار الى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقدة لديها للبت بنتيجة المناقصة وتبقى سرية قبل المناقصة وبعدها.

المادة 3

يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع وتوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شأنها ان تؤثر في قيمة الصفقة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 11236 / 1968 )

يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول.

يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

Related

More from the same year.

1966