All legislation

مرسوم Decree No. 575 18/12/1964

Unofficial English title

Security measures to be taken on the southern border

Official title, in Arabic تدابير الامن الواجب اتخاذها على الحدود الجنوبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 575 of 18 Dec 1964. Published in Official Gazette issue 103 of 24 Dec 1964. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
575
Date
18/12/1964
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1964, p. 3105
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 575 تاريخ 18/12/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة الوزراء المختصين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رئيسا - مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس - مدير عام وزارة الداخلية عضوا - مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا - محافظ المنطقة عضوا - مدير الامن العام عضوا - رئيس الشعبة الرابعة في قيادة الجيش عضوا - رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء امينا للسر مهمتها: - درس موضوع اجلاء السكان المدنيين عن منطقة الحدود الجنوبية في حال القيام بعمليات حربية. - درس الموضوع من جميع وجوهه واعتماد مخطط عمل تفصيلي يبين دور كل ادارة ومبادىء التعاون بين الادارات ومراحل التنفيذ. - الاشراف على تنفيذ وضع المخطط من قبل الادارات العامة المعينة واعطاء التوجيهات والتعليمات الخاصة بكل ادارة (احصائيات , جمع المعلومات .. الخ) - تنفيذ المخطط عمليا عند الحاجة. - وضع وتنفيذ سائر المقترحات الاخرى التي تراها اللجنة مناسبة.

المادة 2

مادة 2: يمكن للجنة ان تستعين بلجان اقليمية تشكلها بقرار من رئيسها, ولها ان تكلف اجزة الدولة المختصة مباشرة: 1- وضع الدراسات والمقترحات التي تطلب منها. 2- اعتماد الملاحظات والتوجيهات التي تتخذها اللجنة. 3- تنفيذ مقررات اللجنة التي تبلغ اليها..

المادة 3

مادة 3: تعقد اللجنة جلساتها اثناء الدوام الرسمي وخارجه في بيروت وفي الاماكن التي تشملها اعمال اللجنة, حسب الاقتضاء, وعليها ان تبدأ اعمالها في اسرع وقت لوضع خطة العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

Related

More from the same year.

1964