All legislation

مرسوم Decree No. 6785 17/12/1973

Unofficial English title

Regulating the benefit of Lebanese university students from medical care benefits in the cases of sickness and maternity

Official title, in Arabic تنظيم افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي - المرض والامومة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6785 of 17 Dec 1973. Published in Official Gazette issue 104 of 27 Dec 1973. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6785
Date
17/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1418-1419
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004
Amended by
مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول- الفصل الثاني- من قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة كما يلي:

- ان يكون مسجلا لدى احدى الجامعات والمعاهد العليا المرخص لها في لبنان.

- ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.

- ان يسدد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا المرسوم.

- ان لا يكون مستفيدا بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, او تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

تستحق التقديمات بعد ثلاثة اشهر من تسجيل الطالب في الجامعة او المعهد وتستمر سنة واحدة. ثم تجدد, سنة فسنة, بتجدد التسجيل في الجامعة, او المعهد نفسه وضمن الشروط المعتمدة للتسجيل, على ان لا يتجاوز مجموع سنوات الافادة, من تقديمات العناية الطبية, عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد, مضافا اليها سنتان.

المادة 3

تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره 27 ل.ل. سنويا عن كل مستفيد يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 4

يدفع الطالب المضمون عند تسجيله, الاشتراكات المترتبة عليه الى ادارة الجامعة او المعهد. وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.

المادة 5

تحدد في انظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطالب واصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

Related

More from the same year.

1973