The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 No repeal recorded

المادة 71

Article 71 of Decree No. 1587 of 25 Apr 1984. Published in Official Gazette issue 11 of 3 May 1984. No repeal recorded in our sources.

المادة 71

مادة 71: 1- على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع: - من نظامية التواقيع الرسمية - من هوية صاحب الاستحقاق, وصحة توقيعه, ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا. 0- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون الالف ليرة. 3- اذا كان صاحب الاستحقاق اميا او عاجزا عن التوقيع يكتفي ببصمة الابهام, على ان يصدق البصمة: امين الصندوق وشاهدان اذا كان المبلغ الف ليرة وما دون, وكاتب العدل اذا تجاوز المبلغ الالف ليرة.

المادة 71 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/71/