All legislation

مرسوم Decree No. 2260 02/03/1992

Unofficial English title

Authorizing the occupation of the airspace of part of the public riverine domain (irrigation canal) in the Kfardebian real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic الترخيص باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2260 of 2 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2260
Date
02/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 254-255
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2260 تاريخ 02/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فريدة فؤاد ضو زوجة السيد انطوان ابي صعب مالكة العقارين رقم 124 و125 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) مساحته /13/ م م (ثلاثة عشر مترا مربعا) كما هو محدد بالاحرف (أ-ب -ج-د-ه-و-ز-أ) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء فرندة فوق القسم من قناة الري الكائنة بين العقارين رقم 124 و125 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) مساحته /13/ م م المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, وعلى المرخص لها اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات .

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /19500/ ل.ل. (تسعة عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية) عن اشغال هواء المساحة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7

مادة 7: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند التعرض لمجرى الماء او اقامة اية سدود او تحوير المياه عن مجراها الاساسي وعلى المرخص لها نزع كافة الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

1992